الميرزا موسى التبريزي

61

فرائد الأصول ( مع حواشي أوثق الوسائل )

[ أمّا حجّة المانعين فالأدلّة الثلاثة ] أمّا حجّة المانعين ، فالأدلّة الثلاثة ( 394 ) [ أمّا الكتاب : فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم ] أمّا الكتاب : فالآيات الناهية عن العمل بما وراء العلم 9 ، والتعليل المذكور في آية النبأ على ما ذكره أمين الإسلام من أنّ فيها دلالة ( 395 ) على عدم جواز العمل بخبر الواحد 10 . [ وأمّا السنّة فهي أخبار كثيرة ] وأمّا السنّة : فهي أخبار كثيرة تدلّ على المنع من العمل بالخبر الغير المعلوم الصدور إلّا إذا احتفّ بقرينة معتبرة من كتاب أو سنّة معلومة : مثل ما رواه في البحار عن بصائر الدرجات عن محمّد بن عيسى ، قال : « أقرأني داود بن فرقد الفارسي كتابه إلى أبي الحسن الثالث عليه السّلام ( 396 ) وجوابه عليه السّلام بخطّه ، فكتب : نسألك عن العلم المنقول عن آبائك وأجدادك صلوات اللّه